السيد عبد الأعلى السبزواري

55

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

إذا استطاع وهو في الشام وجب عليه ، وإن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعا ، أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها ، وكان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه . بل لو أحرم متسكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر ، أمكن أن يقال بالوجوب عليه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [ 1 ] . ( مسألة 7 ) : إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب . ولو وجد ولم يوجد شريك للشق الآخر ، فإن لم يتمكن من أجرة الشقين سقط أيضا [ 2 ] ، وإن تمكن فالظاهر الوجوب ، لصدق الاستطاعة فلا